للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالطريق، فلكل منهم أن يجعل بعضه مسجدًا إذا لم يضر العامة إلا أنه يمكن لكل واحد منهم أيضًا أن يمنعه عن ذلك وإن لم يكن له ضرر فيهز.

والحاصل: أن الطريق بعد ما لم يكن ضيِّقًا فلكل من العامة إحداث شيء فيه ما لم يضر بالعامة، سواء كان ما يحدثه لنفسه خاصةً أو للناس عامة وأيضًا فكما أن لكل منهم حق الإحداث فكذلك لكل منهم منعه عنه لاشتراك الكل فيه، انتهى.

قال الحافظ (١): وبناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع، وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع، وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز خلافًا لبعضهم كربيعة، ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عمر، فأراد البخاري الرد عليه، انتهى من هامش "اللامع".

[(٨٧ - باب الصلاة في مسجد السوق)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): أي: المواضع المهيآت للصلاة التي ليس لها حكم المساجد وهي ما جعله الواقف لله تعالى خاصة، وثبت له حكم المسجد بشرائطه المعروفة في الفقه، والقرينة على أن المراد بالمسجد هذا لا الاصطلاحي، قوله: على صلاته في سوقه إذ لو كان المراد فيه هو المسجد الاصطلاحي لما انتقص أجره من صلاة المسجد، انتهى.

وإليه يظهر ميل شيخ المشايخ في "التراجم"، وفي هامش "اللامع": اختلف الشرَّاح في غرض المصنف بالترجمة وحاصل ما أفادوا في ذلك عدة أقوال:

الأول: مختار الشيخ في "اللامع" من أن المراد بالمسجد في الترجمة غير الاصطلاحي، وهو الذي اختاره الكرماني.

والثاني: الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع المساجد في الدار


(١) "فتح الباري" (١/ ٥٦٤).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>