للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة عليه)]

المراد بذات اليد المال وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام، ووقع في شرح ابن بطال "والنفقة عليه" وزيادة لفظ عليه غير محتاج إليها في هذا الموضع، وليست من حديث الباب في شيء، انتهى من "الفتح" (١).

[(١١ - باب كسوة المرأة بالمعروف)]

هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في صفة الحج، ومن جملته في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة: "اتقوا الله في النساء، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ولما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه، واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه، قال ابن المنيِّر: وجه مطابقة الحديث أن الذي حصل لزوجته فاطمة - رضي الله عنها - من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادًا بحسب الحال لا إسرافًا، وأما حكم المسألة فقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبًا، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٢ - باب عون المرأة زوجها في ولده)]

كأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته، ووجه ذلك منه بطريق الأولى قال ابن بطال: وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء، انتهى من "الفتح" (٣).


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥١١).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٥١٢، ٥١٣).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>