للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨ - باب أم الولد)]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): أي: جواز استيلاد الأمة، وقوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) فيه الترجمة حيث أثبت نسبه لكونها أم ولد له، انتهى.

هذا ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه في غرض الترجمة.

وقال الحافظ - رحمه الله -: قوله: "باب أم الولد" أي: هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح في الحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف، وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذ، انتهى.

وذكر العلَّامة العيني (٢) أسماء القائلين بعدم جواز بيعها وذكر منهم الأئمة الأربعة وقال: وكذا الشافعي في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه، وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعًا من كتبه بأن لا تباع، وهو الصحيح من مذهبه، ثم قال: وكان أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم - يجيزون بيع أم الولد، وبه قال داود، إلى آخر ما بسط.

[(٩ - باب بيع المدبر)]

قال الحافظ (٣): أي: جوازه، أو ما حكمه؟ وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها في "كتاب البيوع"، وقد تقدم هناك نقل مذاهب الفقهاء في بيع المدبر، وأن الجواز مطلقًا مذهب الشافعي وأهل الحديث، وعن الحنفية والمالكية تخصيص المنع بمن دبر تدبيرًا مطلقًا، أما إذا قيده - كأن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلان حر - فإنه يجوز بيعه، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٦/ ٣٧٦).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٣٣١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>