للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن: ١٨]، والجواب: إن هذا إضافة تمييز لا ملك، وإنما أورد المصنف بلفظ الاستفهام لينبِّه على أن فيه احتمالًا إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر، انتهى.

قلت: ويقوى الاحتمال الثاني ما قالوا في حديث ابن عباس الآتي في أبواب العيد بلفظ: حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت.

قال الحافظ (١): إن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى.

فيحتمل مثل ذلك في حديث الباب أيضًا.

[(٤٢ - باب القسمة وتعليق القنو. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): لما كان قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه المساجد لا يصلح فيه شيء من أمور الناس" أو كما قال، ظاهره يمنع كل أمر من أمورهم بين بذلك أن المراد بالأمور غير ما هو مفتقر إليه، ثم إن حكم تعليق القنو ثابت للشركة في العلة أو لما فيه من القسمة أيضًا، انتهى.

وفي هامشه: هذا أجود مما قاله الحافظ من أن الغرض أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجد، انتهى.

لأن كون الأمور مفتقرة إليها أليق بشأن المسجد نظرًا على الروايات المتقدمة من كونها مباحة فقط، وما أفاد الشيخ من أن حكم تعليق القنو ثابت للشركة. . . إلخ.

قال الحافظ (٣): لم يذكر البخاري في الباب حديثًا في تعليق القنو، فقال ابن بطال: أغفله، وقال ابن التين: أنسيه، وليس كما قالا، بل أخذه


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٦٥).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٨٢).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>