للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة من العصر إلى الليل" أي: إلى أول دخول الليل، قيل: أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك، ولولا الجواز ما أقره، ويحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك جواز الاستئجار لقطعة من النهار إذا كانت معينة دفعًا لتوهم من يتوهم أن أقل المعلوم أن يكون يومًا كاملًا، انتهى من "الفتح" (١).

قوله: (ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاء؟) بسط الكلام عليه في "اللامع" (٢) وهامشه، [فارجع] إليه لو شئت.

[(٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر)]

تقدم بعض ما يتعلق به من الغرض وغيره في الباب السابق، وذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر، وإنما يؤخذ ذلك من قوله: "ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر" فإن ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل الطائفة التي قبلها، نعم في رواية أيوب في الباب قبله التصريح بذلك، انتهى من "الفتح" (٣).

[(١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير)]

أورد فيه حديث أبي هريرة وقد تقدم في "باب إثم من باع حرًّا" في "كتاب البيوع"، وقال الحافظ (٤): أخَّر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده، وكأنه صنع ذلك للمناسبة، انتهى. وهكذا قال العيني (٥).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٦): الظاهر أن محل إيراده هو آخر الأبواب الثلاثة لا وسطها، إلا أنه وسطه إياها لنكتة، وهي الإشارة إلى أن الأجرة


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٤٦).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ١٦٦ - ١٦٩).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٤٧).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٤٧).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٦١٧).
(٦) "لامع الدراري" (٦/ ١٧٠، ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>