للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وقال الحسن: لا بأس أن يضحك. . .) إلخ، قال العيني (١): هذا غير مطابق للترجمة لأن الضحك ليس بكلام، انتهى.

وقال الحافظ (٢): قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة، انتهى.

وفي هامش الهندية (٣): وإذا كان الضحك صحيحًا فالكلام بالطريق الأولى، انتهى.

ثم إنه أورد في "تيسير القاري": أن قوله في الحديث: "الصلاة في الرحال" صار جزء الأذان إذ ذاك فكيف يصح الاستدلال منه على الترجمة، وتخلص منه بحمل الكلام في الترجمة على العموم من كلام المؤذن أو السامع، فحديث ابن عباس يدل على كلام السامع، وقول سليمان وحسن على كلام المؤذن، انتهى.

[(١١ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): يعني بذلك: أنه لا ضير في أذانه إذا لم يفت المقصود وهو الإعلام في الوقت؛ فإنه مع كونه أعمى لما أخبره الثقة بالوقت كان بمنزلة غيره، انتهى.

وفي هامشه: ونقل النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، والنقل عن الحنفية غير صحيح، بل صرح ابن عابدين بعدم كراهته كما في "الأوجز" (٥)، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٤/ ١٧٧).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٩٨).
(٣) (٢/ ١٩٨).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ١٠٧).
(٥) "أوجز المسالك" (٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>