للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهَا} [الأنفال: ٦١]، والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية، انتهى.

وقال الموفق (١): تجوز مهادنتهم على غير مال لقصة الحديبية، ويجوز ذلك على مال نأخذه منهم؛ فإنها إذا جازت على غير مال، فعلى مال أولى، وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي؛ لأن فيه صَغارًا للمسلمين، وهذا محمول على غير حال الضرورة، فأما إن دعت إليه ضرورة، وهو أن يخاف الأسر، فيجوز؛ لأنه للأسير فداء نفسه بالمال، فكذا ها هنا، انتهى.

قوله: (عن أبي سفيان) يشير إلى حديث أبي سفيان في شأن هرقل، وقد تقدم بطوله في أول الكتاب (٢)، والغرض منه قوله في أوله: "إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في المدة التي هادن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفار قريش" الحديث، وقوله فيه: "ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها"، انتهى.

قال القسطلاني (٣): قوله: "عن أبي سفيان" والغرض منه هنا الإشارة إلى مدة الصلح المذكورة في قوله: "ونحن منه في مدة" وغير ذلك، انتهى.

[(٨ - باب الصلح في الدية)]

أي: بأن يجب القصاص فيقع الصلح على مال معين، ثم قال: وقوله: "زاد الفزاري. . ." إلخ، أي: زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم الأرش، والذي وقع في رواية الأنصاري "فرضي القوم وعفوا" وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقًا، فأشار المصنف إلى الجمع بينهما بأن قوله: "عفوا"، محمول على أنهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش جمعًا بين الروايتين، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) "المغني" (١٣/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٧).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ١٧٨).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>