للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٣ - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات)]

قال العيني (١): والجراحات جمع جراحة، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات؛ لأن المساواة معتبرة في النفس دون الأطراف، ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة، انتهى.

وأفاد الشيخ الكَنكَوهي كما في هامش "اللامع" عن "تقرير الشيخ المكي": قوله: "في الجراحات" قلنا: قد اضطربت الروايات فيه، فرجحنا سقوط القصاص فيما دون النفس بالقياس، انتهى. والبسط في هامش "اللامع"، فارجع إليه لو اشتقت.

وفي "الهداية" (٢): ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، ولا بين الحر والعبد، أي: فيما دون النفس، ولا بين العبدين، خلافًا للشافعي إلا في الحر يقطع طرف العبد، فإنه لا يجب القصاص فيه عنده أيضًا، انتهى.

وفي "الفيض" (٣): ولا قصاص عندنا بين المرأة والرجل في الأطراف والجراحات التي لا يمكن المساواة فيها، أما في النفس ونحو قلع السن ففيه ذلك، وخالفنا البخاري في قصاص الجراحات، ولنا أثر ابن مسعود في "كتاب الأم" يدل على ما قلنا، انتهى.

قوله: (وجرحت أخت الربيع. . .) إلخ، قال القسطلاني (٤): وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم، قال أبو ذر: الصواب الربيع بنت النضر عمة أنس، وهو موافق لما في البقرة من وجه آخر عن أنس: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ١٥٧).
(٢) "الهداية" (٢/ ٤٤٩).
(٣) "فيض الباري" (٦/ ٣٨١).
(٤) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>