للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١): والحديث المشار إليه في سورة البقرة مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري في الصلح بتمامه، قال النووي (٢): قال العلماء: المعروف رواية البخاري، ويحتمل أن يكونا قصتين، انتهى.

وبسط النووي الكلام على هذا الاختلاف، وحكى عن العلماء ما تقدم في كلام الحافظ، لكن جزم النووي بأنهما قضيتان.

أقول: لا شكّ أن المعروف في روايات البخاري أنها الربيع، وفي رواية مسلم: "أنها أخت الربيع"، ومال شرَّاح البخاري إلى ترجيح رواية البخاري، وجزم النووي بأنهما قصتان: إحداهما لأخت الربيع والثانية للربيع، فتعليق البخاري هذا أيضًا يؤيد ما اختاره النووي من تعدد القصتين، ولعل النووي لم يطلع على هذا التعليق، وإلا لذكره، فإنه يؤيد ما اختاره، والله تعالى أعلم.

وههنا قول آخر حكاه الحافظ (٣) عن ابن حزم إذ قال: وقد جزم ابن حزم بأنهما قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسانًا، فقضي عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص، انتهى.

ومطابقة الحديث بالترجمة بما ذكره الحافظ (٤) بقوله: والمراد من الحديث هنا: "لا يبقى أحد منكم إلا لدّ"، فإن فيه إشارةً إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل؛ لأن الذين لدّوه كانوا رجالًا ونساءً، وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النبوية، انتهى.

وفي "الفيض" (٥): قوله: "وجرحت أخت. . ." إلخ، ولم تثبت فيه


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢١٥).
(٢) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٦/ ١٧٨).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢١٥).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٢١٥).
(٥) "فيض الباري" (٦/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>