للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاصل مذاهب الأئمة الأربعة كما في كتب فروعهم أن اليسار أولى عندنا الحنفية كما تقدم عن "الدر المختار"، وكذا عند الحنابلة كما في "نيل المآرب" (١)، وعند المالكية اليسار سُنَّة، قال الدسوقي (٢): لأنه آخر الفعلين عنه - صلى الله عليه وسلم -، وللشافعية وجهان: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين أشرف وأخص بالزينة، كما قال النووي (٣).

وبسط الحافظ الكلام في هذه المسألة ثم قال (٤): ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، إلى آخر ما بسط. وأما الإمام البخاري فنقل الإمام الترمذي عنه أن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء روي في هذا الباب. وصرَّح فيه بالتختم في اليمين، قاله الحافظ.

[(٥٢ - باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به. . .) إلخ]

عندي أشار المصنف بقوله: "ليختم به. . ." إلخ، إلى أن تركه أولى لمن لا يحتاج إليه، وفي "الدر المختار" (٥): وترك التختم لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه كمُتَولٍّ أفضل، انتهى.

قال ابن عابدين: أشار إلى أن التختم سُنَّة لمن يحتاج إليه كما في "الاختيار". قال القهستاني: وفي "الكرماني": نهى الحلواني بعض تلامذته عنه، وقال: إذا صرت قاضيًا فتختم، وفي "البستان" عن بعض التابعين: لا يتختم إلا ثلاثة: أمير، أو كاتب، أو أحمق، وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة، لكن قول المصنف: أفضل؛ كـ "الهداية" وغيرها يفيد الجواز،


(١) "نيل المآرب" (١/ ٦١).
(٢) "حاشية الدسوقي" (١/ ١٠٧، ١٠٨).
(٣) "شرح النووي" (٧/ ٣٢٣).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٢٧).
(٥) "رد المحتار" (٩/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>