للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن لا زكاة في الخيل، وبه قال صاحبي أبي حنيفة وهو مختار الطحاوي من الحنفية. وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة في سائمة الخيل، وهو قول النخعي، ورجحه ابن الهمام وبسط الكلام على الدلائل، هذا إذا كانت مختلطة ذكورًا وإناثًا. أما إذا كانت ذكورًا أو إناثًا ففيه روايتان عن الإمام بسط الكلام عليها وعلى الدلائل في "الأوجز" (١)، منها: أن عمر - رضي الله عنه - وضع عليها الزكاة بعد استشارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

[(٤٦ - باب ليس على المسلم في عبده صدقة)]

إلا صدقة الفطر وزكاة التجارة في قيمته إن كان للتجارة، انتهى من القسطلاني (٢).

وفي "الأوجز" (٣): قال الزرقاني: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة.

قال الحافظ (٤): واستدل بحديث الباب من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا ولو كان للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث، انتهى.

[(٤٧ - باب الصدقة على اليتامى)]

قال الحافظ (٥): قال ابن المنيِّر: عبَّر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة الفرض والتطوع، لكون ذكر اليتيم جاء متوسطًا بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة، وقال ابن رُشيد: لما قال "باب ليس على المسلم في فرسه صدقة" علم أنه يريد الواجبة، إذ لا خلاف في


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٦/ ١٧٥).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٦٦٦).
(٣) "أوجز المسالك" (٦/ ١٧٠).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٧).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>