للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث ابن عباس هذا ذكره ابن إسحاق في مغازيه كما في "القسطلاني" (١).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: "ولا يؤخذ لهما ثمن" فإن البيع وإن كان فيه توهين للمبيع، ولكنه لا يخلو عن إعزاز له أيضًا لما فيه من جعله ذا خطر، إذ البيع لا يجري فيما لا رغبة فيه، ولا هو ذو خطر، فنهينا عن بيع أجساد المشركين لئلا يلزم فيه إعزازها، انتهى.

[(٢٢ - باب إثم الغادر للبر والفاجر)]

قال الحافظ (٣): أي: سواء كان من بر لفاجر أو بر، أو من فاجر لبر أو فاجر، وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص، انتهى.

قلت: وأشار الحافظ بذلك إلى "باب إثم من عاهد ثم غدر"، ولا يبعد عندي في الفرق بين الترجمتين الإشارة إلى اختلاف نوعية الإثم، ولأجل ذلك ذكره لهذا المعنى عدة أبواب، وكتب الشيخ - رحمه الله - في "اللامع" على هذا الباب: لما كان من الأمور المنكرة ما لا كراهة فيه إذا ارتكبها مؤمن كامل في إيمانه، ولا يمكن من ارتكابه الفاسق الغير الآمن على إيمانه توهم أن الغدر لعله من هذا القبيل، فدفعه بإطلاق الرواية ولفظ: "كل" الدال على العموم، انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قدِّس سرُّه بطبعه اللطيف في توجيه ذكر البر والفاجر، ولما أفاده نظائر كثيرة، منها قوله: أنبت الربيع البقل، ومنها صوم يوم الشك، ومنها ما في "الأشباه" (٤): قال قاضي خان: الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري: صَلِّ على محمد، قالوا: يكون آثمًا، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة: لا إله إلا الله، يعني: لأجل الإعلام بأنه


(١) "إرشاد الساري" (٧/ ١١٧).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٨٤).
(٤) "الأشباه والنظائر" (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>