للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: بسط الكلام على تلك المسألة في "الأوجز" (١)، وفيه: قال ابن القاسم عن مالك: لا أعلم أنه يجوز لولي اليتيم أن يصيب من مال اليتيم شيئًا إلا من اللبن، إن كان بموضع لا ثمن له، وحكى الصاوي عن مالك: له أجرة مثله مطلقًا زادت عن كفايته أو لا.

وبسط الجصّاص في "أحكام القرآن" (٢) في تفسير الآية، ثم قال: والذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذه قرضًا ولا غيره غنيًا كان أو فقيرًا، وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أنه يأخذ قرضًا إذا احتاج ثم يقضيه، انتهى.

ومذهب الشافعية كما في "الفتح" (٣): أن يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته، ولا يجب رده على الصحيح، انتهى.

(٢٣ - باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى. . .} [النساء: ١٠]) إلخ

الغرض من الباب عند هذا العبد الضعيف التأكيد للمعنى المقصود من الترجمة السابقة، فافهم.

(٢٤ - باب قول الله - عز وجل -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. . .} [البقرة: ٢٢٠]) إلخ

اعلم أن المصنف قد أجاد في ترتيب هذه التراجم الثلاثة، حيث أشار بالترجمة الأولى إلى الاحتياط في أموال اليتامى، وبالترجمة الثانية إلى تأكيده، وما في ترك الاحتياط من الوعيد الشديد، وبالثالثة إلى مفهوم الاحتياط، وهو ما فيه إصلاحهم كما نطق به نص التنزيل العزيز.


(١) "أوجز المسالك" (١٦/ ٤٤٥ - ٤٥٠).
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٦٤ - ٦٥).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>