للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم؛ لأن النهي عن إضاعة المال تقدم. . .، إلى آخر ما في "الفتح" (١).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢) "باب ما يكره من ذبح الإبل. . ." إلخ، يعني به قبل القسمة، انتهى. وفي هامشه: اعلم أن المسلمين يجوز لهم الأكل من المغانم في دار الحرب قبل القسمة سواء كان مهيَّأ للأكل كالطعام والفواكه وغيرها أو غير مهيَّئ للأكل كالدواب، كما بسط في "الأوجز" (٣)، وفيه بعد ذكر أقاويل العلماء في ذلك: أن الحيوانات يجوز ذبحها وأكلها، إلا ما حكى الحافظ عن الشافعي من التقييد بالحاجة، وما مال إليه الخرقي من المنع بدون الاضطرار، وفي "المغني" (٤): ظاهر كلام أحمد إباحته، ويشكل عليهم حديث البخاري هذا، واختلفوا في توجيهه، وظاهر ميل البخاري إلى الكراهة مطلقًا، وترجم عليه أبو داود في "سننه": "باب في النهي عن النهي إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو". وفي "الأوجز" (٥) اختلفت شراح الحديث في توجيه هذه القصة فقيل: كانت في دار الإسلام، وقيل: كان في الطعام قلة، وقيل: كان الذبح على طريق التعدي. انتهى.

وأما مسألة الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب فسيأتي بعد عدة أبواب من "باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب".

[(١٩٢ - باب البشارة في الفتوح)]

قال القسطلاني (٦): أي: مشروعيته، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٨٨).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ٢٨٩).
(٣) "أوجز المسالك" (٩/ ١٥١ - ١٥٥).
(٤) "المغني" (١٣/ ١٢٦).
(٥) "أوجز المسالك" (٩/ ١٥٦).
(٦) "إرشاد الساري" (٦/ ٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>