للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقد سنح في خاطري هذا التوجيه منذ زمان، وقد تتبعت لذلك طرق أحاديث جرير في سالف الزمان، ولم أجد فيها تصريحًا بكون هذا الكلام بعد العشاء، فلو ثبت فهذا أقرب التوجيهات، وإلا فيمكن أن يقال: إن من دأب البخاري الاستدلال بكل المحتمل على أن كونه بعد العشاء أقرب لشدة ضوء البدر إذ ذاك وهو كان ملحوظًا في التشبيه، انتهى من هامش "اللامع".

[(٢٧ - باب وقت الفجر)]

الظاهر أن الغرض منه بيان أول الوقت، ومن الباب الآتي بعده آخر وقته.

وحاصل ما قال الحافظ (١) في الحديث الأول: إنه إذا لم يكن بين الفراغ عن السحور وبين الصلاة إلا قدر قراءة خمسين آية علم منه أن أول وقته طلوع الفجر.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: "قدر خمسين. . ." إلخ، فيه دلالة على تغليس النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة، وهو المراد في الباب من بيان الوقت، أو المراد في الباب أعم من وقته الشرعي ومن الوقت الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيه، انتهى.

[(٢٨ - باب من أدرك من الفجر ركعة)]

غرضه بيان آخر وقت الفجر كما تقدم في الباب السابق.

[(٢٩ - باب من أدرك من الصلاة ركعة)]

غرض الترجمة ظاهر من أن لفظ الفجر والعصر في الروايات ليس للحصر.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٥٥).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>