للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعموم العلة، وإن لم يكن المراد بالصلاة إلا المطلقة فالمطابقة بينهما واضحة، غير أن الاحتجاج على دعوى التبكير بالصلاة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك صلاة العصر" مفتقر إلى المقايسة، وتعدية الحكم بعموم العلة، انتهى.

[(٣٥ - باب الأذان بعد ذهاب الوقت)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): أي: للقضاء والفوائت، وهذا إذا فاتت صلاة جماعة، وأما الفذ المنفرد فالأدب له إخفاء فعله لما فيه من إساءة؛ فإن إظهار فوت الصلاة اجتراء وشناعة فلا يستحب له التأذين إلا حيث لا يطلع عليه أحد، انتهى.

قال الحافظ (٢): وفي الحديث ما ترجم له وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد، وقال في الجديد: لا يؤذن، وبه قال مالك، انتهى.

وبالأول قالت الحنفية كما في "العيني" (٣).

(٣٦ - باب من صلَّى بالناس جماعة. . .) إلخ

قال الحافظ (٤): قال الزين بن المنيِّر: إنما قال البخاري: "بعد ذهاب الوقت" ولم يقل مثلًا لمن صلَّى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها، انتهى.

قال الحافظ (٥): وباستحباب قضاء الفوائت بالجماعة قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت إلى آخر ما بسط في ما يستفاد من الحديث.


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٨٠).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٦٨).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ١٢٤).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٦٨).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>