للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٩ - كتاب الإكراه]

ومناسبة هذا الكتاب بما قبله ما قال الحافظ (١): ولما كان المرتد قد لا يكفر إذا كان مكرهًا، قال: "كتاب الإكراه" وكان المكره قد يضمر في نفسه حيلةً دافعةً، فذكر الحيل ما يحل منها وما يحرم، انتهى.

وقد تقدم الكلام على مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب في مقدمة "اللامع" (٢).

قال الحافظ (٣): الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده، وشروط الإكراه أربعة: الأول: أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزًا عن الدفع ولو بالفرار، الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًّا، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتكم غدًا لا يعد مكرهًا، ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدًّا، أو جرت العادة بأنه لا يخلف، الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، إلى آخر ما بسط.

وفي "الدر المختار" (٤): والإكراه نوعان: تام وهو الملجئ بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح، وإلا فناقص وهو غير الملجئ، وشرطه أربعة أمور، إلى آخر ما بسط.

وبسط الكلام على أنواعه وفروعه في "البدائع" (٥) و"أصول البزدوي" (٦)، ففيه: الإكراه ثلاثة أنواع: نوع: يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ، ونوع: يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ،


(١) مقدمة "فتح الباري" (ص ٤٧٤).
(٢) " لامع الدراري" (١/ ٢٨٢).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣١١).
(٤) "رد المحتار" (٩/ ١٧٧، ١٧٨).
(٥) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٨٤).
(٦) "أصول البزدوي" (ص ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>