للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "القسطلاني" (١): قال النووي: المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره، ثم ذكر نحو ما تقدم من الأقوال.

وفي هامش النسخة الهندية (٢): قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا الآثار التي بعده في هذا الباب، قلت: فيه وجه حسن، وهو أن المقتولة بالبندقة موقوذة، كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة، وهذا المقدار كاف في بيان المطابقة، انتهى من "العيني".

[(٢ - باب ما أصاب المعراض بعرضه)]

قال العلامة القسطلاني (٣) تبعًا للعلامة العيني: أي: حكم ما أصاب المعراض من الصيد بعرضه، وهكذا شرح الباب الأول إذ قال في الباب السابق: أي: حكم صيد المعراض، وعلى هذا يلزم التكرار بين الترجمتين، فالأوجه أن يقال في الفرق بين الترجمتين: إن الغرض من السابق بيان لمصداق صيد المعراض، وأنه يشمل صيد البندقة أيضًا، والغرض من هذا الباب بيان حكمه فافترقا.

[(٣ - باب صيد القوس)]

أي: بيان حكم الصيد بالقوس، قاله العيني والقسطلاني (٤).

وفي "شرح شيخ الإسلام" (٥): أي: بيان حكم مصيد سهمه، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٦٦).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١١/ ١٧٩).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٦٩)، و"عمدة القاري" (١٤/ ٤٧٨).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٤٧٨)، و"إرشاد الساري" (١٢/ ٢٧٠).
(٥) "تحفة الباري" (٥/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>