للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبينًا، ودخل في الوعيد المذكور، وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه، وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم، والله الموفق، انتهى.

[(٤٩ - باب بيعة النساء)]

ذكر المصنف فيه أربعة أحاديث، ومطابقة تلك الأحاديث ما سوى الحديث الثاني ظاهر.

وأما الحديث الثاني فقال الحافظ (١): قال ابن المنيِّر (٢): أدخل حديث عبادة في ترجمة بيعة النساء؛ لأنها وردت في القرآن في حق النساء، فعرفت بهن، ثم استعملت في الرجال، قال الحافظ: وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء، الحديث.

[(٥٠ - باب من نكث بيعة)]

قال الحافظ (٣): في رواية الكشميهني "بيعته" بزيادة الضمير، وذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي، وورد في الوعيد على نكث البيعة حديث ابن عمر: "لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال"، وقد تقدم في أواخر "كتاب الفتن" وجاء نحوه عنه مرفوعًا بلفظ: "من أعطى بيعةً ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه" أخرجه الطبراني بسند جيد، وفيه حديث أبي هريرة رفعه: "الصلاة كفارة إلا من ثلاث: الشرك بالله ونكث الصفقة" الحديث، وفيه تفسير نكث الصفقة: أن تعطي رجلًا بيعتك ثم تقاتله، أخرجه أحمد، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١٣/ ٢٠٤).
(٢) "المتواري" (ص ٣٣٦).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>