للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا المذاهب في القسطلاني (١) إلا أن فيه عن أبي حنيفة أنه يقوم عند حي على الفلاح، وعند أحمد إذا قال: حي على الصلاة، انتهى.

(٢٣ - باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلًا. . .) إلخ

سكتوا عن غرض الترجمة.

والظاهر عندي: أنه إشارة إلى قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} الآية [الجمعة: ٩]، فإن بين الآية والحديث تعارضًا بحسب الظاهر.

قال الحافظ (٢): وجه الجمع بينهما أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة لا سعي الدنيا كالبيع والصناعة، وقيل: المراد بالسعي في الآية المضي، وفي الحديث العدو، انتهى.

[(٢٤ - باب هل يخرج من المسجد لعلة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك أن ما ورد من النهي عن الخروج بعد الأذان، فالمراد به من غير ضرورة، وأما عند الضرورة فقد ثبت منه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه، انتهى.

وفي هامشه: وبذلك جزم شيخ المشايخ في "التراجم" (٤) وجمع من الشرَّاح، والعجب أنهم سكتوا عن تقييد الإمام الترجمة بالاستفهام مع أن رواية الباب صريحة في الجواز فكأنه أشار بلفظ: "هل" إلى أن فيه احتمالًا فهو من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم، انتهى.

وذلك لأن الوارد في الحديث الجنابة وهي مما لا بد لها من الخروج؛ لأنه لا يستطيع معها الصلاة، فهل تدخل في ذلك علة أخرى غير الجنابة أم لا؟


(١) "إرشاد الساري" (٢/ ٣١٧).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٩٠).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ١١٧).
(٤) انظر: "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>