للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما ينبغي أن يعلم أن الأئمة الأربعة - شكر الله سعيهم - اختلفوا في أفضل أنواع النسك، وهي ثلاثة على المشهور: القران، التمتع، الإفراد، واتفقت الأئمة الأربعة على جوازها، والنوع الرابع فسخ الحج إلى العمرة، وذكر هذه الأربعة البخاري في هذه الترجمة، وهذا الأخير هو المرجح عند الحنابلة، كما بسط في حاشية "اللامع"، لكن في "الأوجز" (١) في بيان المذاهب عن الإمام أحمد في ذلك روايتان: أفضلية التمتع، ثم الإفراد، ثم القران. والثانية: إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل. ومختار المالكية كما في فروعهم أفضلية الإفراد، ثم القران، ثم التمتع. وعن الشافعية في ذلك ثلاث روايات ذكرها النووي وقال: والصحيح تفضيل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران، وهكذا في عامة فروعهم، لكن أفضلية الإفراد عندهم مشروطة بأن يعتمر في هذه السنة، وإلا فهما أفضل منه، كما صرح به شارح "الإقناع" وغيره. ومختار الحنفية القران، ثم التمتع، ثم الإفراد. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز"، انتهى من "جزء حجة الوداع" مختصرًا.

قوله: (تصير الآن حجتك مكية) قال الحافظ (٢): يعني قليلة الثواب بقلة مشقتها، وقال ابن بطال: معناه إنك تنشئ حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها فيفوتك فضل الإحرام من الميقات، انتهى، وبسط الكلام عليه الشيخ في "اللامع" (٣) فارجع إليه.

[(٣٥ - باب من لبى بالحج وسماه)]

ظاهر كلام العيني (٤): أن الغرض الإشارة إلى أن التعيين والتسمية بأنواع الحج أولى، ويحتمل عندي في الغرض أن من لبّى بالحج وعيّنه وسمّاه فله الفسخ أيضًا كما يدل عليه الرواية، وهو مذهب أحمد.


(١) "أوجز المسالك" (٦/ ٥٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٣١).
(٣) "لامع الدراري" (٥/ ١٦٤).
(٤) "عمدة القاري" (٧/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>