للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤ - باب غسل المحيض)]

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): ضبطوه بضم الغين وفتحها، فإن كان الأول فذاك، وإن كان الثاني ففيه تكرار إذ قد تقدم "باب غسل دم الحيض" إلا أن يحمل الباب المتقدم على غسل الثوب، وهذا على غسل البدن كما هو الظاهر من الروايتين الموردتين فيهما، وحينئذ فلا تكرار على أي من الروايتين، انتهى.

وبسط في هامشه كلام الشرَّاح في غرض الترجمة وتكرارها، وفيه: والأوجه عندي أن الباب بضم الغين، والغرض بيان الاغتسال من المحيض وكيفيته، وتقدم في بيان غسل الجنابة في "باب تخليل الشعر" أن ميل الإمام البخاري عند هذا الفقير إلى ما روي عن الإمام أحمد من الفرق بين الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض في نقض الضفائر، فبين ها هنا كيفية الاغتسال من الحيض، والبابان الآتيان جزءان من هذا الباب، نبَّه بهما على بيان الفرق خاصة، فتأمل، انتهى.

وفي "تراجم (٢) شيخ المشايخ": يعني: أنه واجب ثابت ومناسبة الحديث بالترجمة قول الأنصارية: "كيف أغتسل؟ " يدل على أن أصل الغسل مسلم الثبوت والسؤال إنما هو عن كيفيته، انتهى.

[(١٥ - باب امتشاط المرأة. . .) إلخ]

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): وإثبات الحكم بحديث الباب قياس؛ لأن المذكور فيه ليس هو الامتشاط عند الغسل من المحيض، وإنما كان غسلها لأجل التطيب والنظافة، وكانت في غسلها حائضة، فلما أمرها بالامتشاط في هذا الغسل فأولى أن تمتشط في الغسل عن المحيض؛ لأن


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٢٦١، ٢٦٢).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٢٩).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>