للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٧ - باب إذا اشترى متاعًا أو دابةً. . .) إلخ

قال العلامة العيني (١): ولم يذكر الجواب لمكان الاختلاف، ولكن تصدير الترجمة بأثر ابن عمر يدل على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمر، وهو أن الهالك في الصورة المذكورة من مال المبتاع، وقال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع، وقال أحمد وإسحاق: من المشتري، وأما مالك ففرق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض فضمانه من البائع، وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري، انتهى.

قلت: وما حكى ابن بطال من مذهب الحنابلة هو الصحيح، كما في كتب فروعهم من "نيل المآرب" (٢) وغيره، وما حكى القسطلاني من موافقتهم لمذهب الحنفية والشافعية ليس بصحيح.

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة الهجرة، قال العيني (٣): مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزئين: أما دلالته على الجزء الأول فظاهرة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ الناقة من أبي بكر بقوله: "قد أخذتها بالثمن" الذي هو كناية عن البيع، تركه عند أبي بكر، فهذا يطابق قوله: فتركه عند البائع، وأما دلالته على الجزء الثاني - وهو قوله: أو مات قبل أن يقبض - فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع قياسًا عليه، انتهى.

قال الحافظ (٤): قال ابن المنيِّر: مطابقة الحديث بالترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان في الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس العقد، فاستدل لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أخذتها بالثمن" وقد علم أنه لم يقبضها


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٤٢٤).
(٢) "نيل المآرب" (١/ ٣٥٠).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٤٢٥).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣٥١ - ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>