للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترمذي (١) وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعًا، وفي آخره "قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا" الحديث، انتهى مختصرًا.

قلت: أورد المصنف الروايات العديدة بلفظ "غنى يغنيه" لعله أشار إلى أن لا تحديد فيه وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فالمانع في الواقع وجود شيء يستغني به عن السؤال بلا قيد خمسين درهمًا والنصاب وغيرهما كما في "البذل" (٢) وغيره، وفي "الأوجز" (٣): الغنى على ثلاثة أنواع، أحدها: الموجب للزكاة، والثاني: المانع من أخذها، والثالث: المانع عن السؤال. أما الأولان فهما ملك نصاب موجب للزكاة؛ إلا أن الأول: يكون بعد تمام الحول، والثاني: يكون بمجرد الملك بدون شرط حولان الحول، والثالث: أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته وهذا عندنا الحنفية، وأما بقية الأئمة فقد اختلط كلامهم في الغنى المانع عن أخذ الصدقة والمانع عن السؤال كما تقدم بعض ذلك عن الموفق في "باب قدر كم يعطى من الزكاة".

[(٥٤ - باب خرص التمر)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): أراد بذلك إثبات جوازه باعتباره في نفسه حتى يجوز في العشر والعرية وغيرهما من الصدقات، ولا ينافيه عروض حرمة البيع بالخرص بعارض شبهة الربا حيث تلزم، والله أعلم، انتهى.

وفي هامشه: بسط الكلام على هذا الباب في "الأوجز" (٥) وجملته: أن الخرص بفتح المعجمة وقد تكسر وسكون الراء وهو: حزر ما على النخل وغيره من الثمرة، قال ابن رشد في "البداية" (٦): أما تقدير النصاب بالخرص واعتباره به فجمهور العلماء على إجازته في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطبًا. وقال داود:


(١) "سنن الترمذي" (ح: ٦٥٠).
(٢) "بذل المجهود" (٦/ ٤٦٢).
(٣) "أوجز المسالك" (٦/ ٧٣).
(٤) "لامع الدراري" (٥/ ٨٠).
(٥) "أوجز المسالك" (٦/ ١٠٢).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>