للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر (١): وكرهه الثوري، انتهى.

والثانية خلافية، قال ابن المنذر (٢): رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وهو قول عمر والثوري وطائفة، وذهب إليه مالك وأبو حنيفة، انتهى.

(٧٤ - باب المريض يطوف راكبًا)

قال الحافظ (٣): أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه: "إني أشتكي"، وأما حديث ابن عباس فالمصنف حمل طوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته"، ووقع في حديث جابر عند مسلم: "أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبًا ليراه الناس وليسألوه"، ويحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبًا لغير عذر، إلى آخر ما قال.

ومسألة الطواف راكبًا خلافية، ففي "جزء حجة الوداع" (٤): وهل المشي واجب أو مندوب؟ قال ابن القيم: المشي أفضل، وفي مناسك القاري: واجب.

قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر، وأما الطواف راكبًا أو محمولًا بغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزيه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية: يجزيه وهو قول مالك، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: يعيد ما دام بمكة، فإن رجع جبره بدم، والثالث: يجزيه ولا شيء عليه وهو مذهب الشافعي، ولا خلاف في أن الطواف راجلًا أفضل، انتهى.


(١) "الاستذكار" (١٢/ ١٧٧).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٨٨).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٤٩٠).
(٤) "جزء حجة الوداع" (ص ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>