للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب واكتفى في إيراد الحديث ببعضه، وكثيرًا يفعل مثل ذلك، أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له، انتهى.

وقال الحافظ: في هذه المسألة (١) حديث صريح ذكره المصنف في آخر "كتاب الغسل" من حديث عثمان، ولم يذكره ههنا، وكأنه استنبطه من حديث الباب بأن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبًا من مخالطته ماء المرأة ورطوبتها، انتهى.

وما يظهر لهذا العبد الضعيف: أن المراد في هذه الترجمة بقوله: "غسل ما يصيب من المرأة" غير المراد من الترجمة الآتية في آخر الغسل "باب غسل ما يصيب من فرج المرأة" كما يدلط عليه فرق ألفاظ الترجمتين، فالمراد ههنا بيان الغسل من مني المرأة، وهناك غسل ما يصيب من رطوبة الفرج، وعلى هذا لا يرد على المصنف أن الترجمة مكررة، وهو الظاهر عندي من كلام الشيخ إذ قال: وأما الثالث فبلفظ الجنابة، وهو يعم جنابة الرجل والمرأة، وعلى هذا فإثباتها بالحديث واضح بلفظ الجنابة والمني، ويدل عليه أيضًا أن الإمام البخاري ذكر في هذا الباب روايات المني وذكر في الباب الآتي روايات الإكسال فلا مني فيها فليس فيها إلا رطوبة الفرج.

ثم لا يذهب عليك أنهم اختلفوا في طهارة المني ونجاسته، وحاصله: أنه نجس عند الحنفية قولًا واحدًا، لكن يعفى قليله ويكفي فرك يابسه، وكذلك هو نجس عند مالك، ولا بد من غسله رطبًا ويابسًا، وعن أحمد والشافعي ثلاث روايات: المشهور منها: أنه طاهر، انتهى مختصرًا.

[(٦٥ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها)]

لم يذكر الغير صريحًا بل ألحقه به قياسًا، أو أشار إلى ما رواه أبو داود (٢) وغيره أن خولة - رضي الله عنها - قالت: "ليس لي إلا ثوب واحد" الحديث،


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٣٣).
(٢) "سنن أبي داود" (ح: ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>