للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله: "خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير"، انتهى.

وتقدم اختلاف الأئمة في أنه متى يقطع المحرم التلبية قبل عدة أبواب في باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى. . ." إلخ، ويشكل ها هنا التكرار بهاتين الترجمتين، ويمكن في التوجيه أن يقال: إن المقصود هناك بيان وقت الابتداء وها هنا بيان الانتهاء.

(١٠٢ - باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. . .) إلخ

غرض المصنف بذلك تفسير الهدي، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر؛ لأن ذلك يكون غالبًا بمنى، انتهى من "الفتح" (١).

(١٠٣ - باب ركوب البُدْن لقوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ}. . .) إلخ

قال الحافظ (٢): استدل المصنف في جواز ركوب البُدْن بعموم قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} وأشار إلى قول إبراهيم النخعي: {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} من شاء ركب ومن شاء حلب، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٣): لم يصرِّح المؤلف بالحكم لمكان الاختلاف في ذلك، والمسألة خلافية شهيرة، وفيها خمس مذاهب للعلماء:

الأول: وجوب الركوب بظاهر الأوامر كما نقل عن بعض الظاهرية.

الثاني: الجواز مطلقًا، نسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٥٣٤).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٣٦).
(٣) "هامش اللامع" (٥/ ٢٣٣، ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>