للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، انتهى.

وفي "الأوجز" (١): قال الباجي: الغسل للتبرد جائز للمحرم، وإن كان لغير ضرورة، وهذه رواية ابن القاسم، وفي "المدونة": قال ابن القاسم: لا أرى بأسًا إن وجد المحرم حرًّا أن يصب على رأسه الماء، انتهى.

وقال الأبي في "الإكمال" (٢): أجازه الجمهور كما قال عمر - رضي الله عنه -: لا يزيده الماء إلا شعثًا، وتؤول عن مالك مثله، وتؤولت عنه الكراهة أيضًا، انتهى مختصرًا.

[(١٥ - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين)]

قال الحافظ (٣): أي: هل يشترط قطعهما أو لا؟ انتهى.

قلت: وفي حديث الباب أبحاث عديدة بسطت في "الأوجز" (٤)، منها: أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه، وكذا عند الحنفية، ومنها: أن إجازة لبس الخفين مشروط بالقطع، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

وعن الإمام أحمد في المشهور عنه: لا يلزم قطعهما بل يجوز لبسهما بلا قطع، ومنها: أن المراد بالكعبين ههنا هو المراد بهما في الوضوء عند الجمهور، وهما العظمان الناتيان في جانبي القدم، وعندنا الحنفية المراد بالكعبين ههنا معقد الشراك، وهو المفصل الذي في وسط القدم، بخلاف المراد في الوضوء، انتهى من هامش "اللامع" (٥) مختصرًا.

[(١٦ - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل)]

من غير أن يفتقه، وهذا مذهب الشافعية وأحمد.

وقال الحنفية: إن لبسه ولم يفتقه يجب عليه دم؛ لأن لبس المخيط


(١) "أوجز المسالك" (٦/ ٣٤٨).
(٢) (٣/ ٣١٩).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٥٧).
(٤) "أوجز المسالك" (٦/ ٣٦٨ - ٣٧٠).
(٥) "هامش اللامع" (٥/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>