للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورقم عليه شيخ الهند - رحمه الله - في آخر تراجم رمز (ىنـ) - نقطة واحدة - فكان رأيه فيه أن المصنف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحيذًا للأذهان.

[(١١ - باب المزارعة مع اليهود)]

قال الحافظ (١): أراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة، انتهى.

[(١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة)]

أشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطًا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر، انتهى [من "الفتح"] (٢).

قلت: وهو محل روايات النهي عند الجمهور.

[(١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): أي: لمن يكون الزرع؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، والمقصود منه هذا قول أحد الثلاثة: "فعرضت عليه - أي: على الأجير - حقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه. . ." إلخ، فإن الظاهر أنه عيَّن له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه، قال ابن المنيِّر (٤): مطابقة الترجمة أنه قد عيَّن له حقه ومكَّنه منه، فبرئت ذمته بذلك، فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعًا مستأنفًا، ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع، فاغتفر لذلك ولم يعد تعديًا، ولذلك توسل به إلى الله - عز وجل - وجعله من أفضل أعماله، وأقر على ذلك ووقعت الإجابة، ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنًا له إذ لم يؤذن له في التصرف فيه، فمقصود الترجمة إنما هو خلاص


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٥).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٥).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٦ - ١٧)
(٤) "المتواري" (ص ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>