للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" ويحتمل أن يكون زيادة "أو غيرها" من الأصل الرابع والثلاثين فلا يحتاج لإثباتها إلى دليل، انتهى من هامش "اللامع" (١).

[(٦٦ - باب أبوال الإبل. . .) إلخ]

وتقدم قريبًا في "باب غسل البول" اختلاف الأئمة في أبوال ما يؤكل لحمه، وظاهر تبويب المصنف أنه مال إلى طهارتها موافقًا لمذهب الإمام مالك خلافًا للحنفية والشافعية والجمهور، انتهى من هامش "اللامع".

قوله: (والسرقين. . .) إلخ، بكسر المهملة وإسكان الراء وحكي فيه فتح أوله.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): ولا يمكن خلوه من البول على أن الدابة إذا بالمت في محل فإن رشاش بوله ينتضح على جوانب هذا المحل وأطرافه، فلا ريب في كون بعض منه تحت قدمي أبي موسى.

والجواب: أنه لم يصرح بصلاته ثم على غيره شيء وهو المراد، وإنما كان صلى على شيء طاهر وبذلك يصح قوله: "ههنا وثم سواء" فإن السرقين متفق على نجاسته، فافهم، انتهى.

وفي هامشه: دفع الشيخ بقوله: ولا يمكن خلوه من البول. . . إلخ، ما يرد على المصنف أن الترجمة في الأبوال والأثر في السرقين.

والأوجه عندي في الجواب: أنهم لم يفرقوا بين الأبوال والأرواث في النجاسة، فيصح الاستدلال بأحدهما على الآخر، وما أجابه الشيخ قُدِّس سرُّه بقوله: إنه لم يصرح بصلاته على غير شيء بذلك أجاب عامة الشرَّاح.

والأوجه عندي في الجواب: أن الظاهر أن أبا موسى صلى في موضع كان السرقين قريبًا منه، وعليه كان الإشكال بقرب السرقين، ويدل على ذلك


(١) "لامع الدراري" (٢/ ١٧٩).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>