للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة الإسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام، وأما التطوع من حج أو عمرة فلا قضاء على من صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات، وأما إن تحلل بعد الفوات لزمه القضاء، انتهى من "الدسوقي".

(٥ - باب قول الله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: ١٩٦])

قال الحافظ (١): أي: باب تفسير قوله تعالى كذا، وقوله: "فخير" من كلام المصنف استفاده من "أو" المكررة، وقد أشار إلى ذلك في أول "باب كفارات الأيمان"، قال الحافظ: وأقرب ما وقفت عليه من طريق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود عن كعب بن عجرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم" الحديث، انتهى.

قلت: والتخيير في صورة العذر مجمع عند الأئمة الأربعة، خلافًا لبعض السلف أن الدم مقدم وهو مخير في غيره، وأما بدون العذر فالدم عند أبي حنيفة متعين وعند المالكية فيه أيضًا مخير، وهما قولان للشافعية والحنابلة كما بسط في "الأوجز" (٢).

قوله: (فأما الصوم فثلاثة أيام) كما هو عند الجمهور، وقال الحسن وغيره: عشرة، كما في "الأوجز" (٣). قال العيني (٤): "أما" تفصيلية تقتضي التقسيم وهو محذوف، تقديره: وأما الصدقة فهي إطعام ستة مساكين، وأما النسك فأقله شاة، انتهى.

(٦ - باب قول الله: {أَوْ صَدَقَةٍ. . .} [البقرة: ١٩٦]) إلخ

قال الحافظ (٥): يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرتها


(١) "فتح الباري" (٤/ ١٣).
(٢) "أوجز المسالك" (٨/ ٥٠٠ - ٥١٢).
(٣) "أوجز المسالك" (٨/ ٤٩٩).
(٤) "عمدة القاري" (٤/ ٤٥٩).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>