للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣ - باب النحر قبل الحلق في الحصر)]

قال الحافظ (١): أشار بقوله: "في الحصر" إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في "باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح"، انتهى.

قلت: وقد تقدم اختلاف الأئمة في الترتيب في "باب الذبح قبل الحلق" وقال القسطلاني (٢) تحت حديث المسور: وفي الحديث أن المحصر إذا أراد التحلل يلزمه دم يذبحه، وقال المالكية: لا هدي عليه إذا تحلل، انتهى.

وفي "جزء حجة الوداع" (٣): اختلفت نقلة المذاهب في بيان وجوب القضاء والهدي للمحصر، والصواب ما في "الأوجز" (٤) عن كتب فروعهم أنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه القضاء والهدي، وهو أشهر الروايات عن أحمد، وهو مذهب الحنفية، فما حكى بعضهم عن الحنفية أنه لا هدي عليه عندهم ليس بصحيح.

الثاني: لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

والثالث: لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الروايات عن أحمد وهو الصحيح من مذهب مالك، إلا أنه قال: لو كان سائق الهدي ينحر هديه، انتهى "جزء حجة الوداع".


(١) "فتح الباري" (٤/ ١٠).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٣٨٢).
(٣) "جزء حجة الوداع" (ص ٣٤٨، ٣٤٩).
(٤) "أوجز المسالك" (٧/ ٢٣٢ - ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>