للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٥ - باب احتيال العامل ليهدى له)]

قال العلامة القسطلاني (١): أي: كراهة احتيال العامل الذي يتولى في مال وغيره، ثم قال تحت حديث الباب: قال المهلب: حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق، فلذلك قال: "هلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر هل يهدى له"، وقال في "فتح الباري": ومطابقة الحديث للترجمة من جهة [أن] تملكه ما أهدي إنما كان لعلة كونه عاملًا فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها، فبين له - صلى الله عليه وسلم - أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيء، فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية، فإن ذلك إنما يكون حيث يتمحض الحق له، انتهى.

وقال الكرماني (٢): قالوا: احتيال العامل هو بأن ما أهدي له في عمالته يستأثر به ولا يضعه في بيت المال، وهدايا الأمراء والعمال هي من جملة حقوق المسلمين، انتهى.

قوله: (الجار أحق بسقبه) الحديث، قال الحافظ (٣): كذا وقع للأكثر هذا الحديث وما بعده متصلًا بباب احتيال العامل، وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير، فإن الحديث وما بعده يتعلق بباب الهبة والشفعة، فلما جعلت الترجمة مشتركة جمع مسائلها، ومن ثم قال الكرماني (٤): إنه من تصرف النقلة، وقد وقع عند ابن بطال هنا "باب" بلا ترجمة، ثم ذكر الحديث وما بعده، ثم ذكر "باب احتيال العامل"، وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ كالفصل من الباب، ويحتمل أن يكون في الأصل بعد قصة ابن اللتبية "باب" بلا ترجمة، فسقطت الترجمة فقط أو بيض لها في الأصل، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٦٨ - ٤٧٠).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٤/ ٩١).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣٤٩).
(٤) "شرح الكرماني" (٢٤/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>