للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورافع بن خديج في قصة محيصة وحويصة، وسيأتي شرحه في "كتاب القسامة"، انتهى من "الفتح" (١).

[(٩٠ - باب ما يجوز من الشعر والرجز)]

قال العلامة القسطلاني (٢): أي: ما يجوز أن ينشد من الشعر وهو الكلام المقفى الموزون قصدًا، والتقييد بالقصد مخرج ما وقع موزونًا اتفاقًا فلا يسمى شعرًا، قوله: "الرجز" أي: وما يجوز من الرجز وهو بفتح الراء والجيم بعدها زاي، وهو نوع من الشعر عند الأكثر، فعلى هذا يكون عطفه على الشعر من عطف الخاصّ على العامّ، واحتج القائل بأنه ليس بشعر بأنه يقال فيه: راجز لا شاعر، وسمي رجزًا لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به، يقال: رجز البعير إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه.

وفي "المجمع" (٣): الرجز بحر من البحور ونوع من أنواع الشعر، يكون كل مصراع منه مفردًا، وتسمى قصائده أراجيز جمع أرجوزة، فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر، ويسمى قائله راجزًا كتسمية قائل بحور الشعر شاعرًا، انتهى.

وقال القسطلاني (٤): "و" ما يجوز من "الحداء" بضم الحاء وتخفيف الدال المفتوحة المهملتين، يمد ويقصر: سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء، ويكون بالرجز غالبًا، ويلحق به غناء الحجيج المشوق للحج بذكر الكعبة البيت الحرام وغيرها من المشاعر العظام، وما يحرض أهل الجهاد على القتال، ومنه غناء المرأة لتسكيت الولد في المهد، "و" بيان "ما يكره" إنشاده "منه" من الشعر، والجائز من الشعر ما لم يكثر منه في المسجد، وخلا عن الهجو وعن الإغراق في المدح والكذب المحض فالتغزل بمعين لا يسوغ، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٥٣٦).
(٢) "إرشاد الساري" (١٣/ ١٧٩).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٢/ ٢٩٣).
(٤) "إرشاد الساري" (١٣/ ١٧٩، ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>