للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكانت الترجمة من الأصل الرابع من أصول التراجم، وأشار بلفظ "إذا أقبلت" إلى التمييز، فإن الإقبال والإدبار عندهم من ألفاظ التمييز كما صرَّح به الترمذي، وبلفظ "ذهب قدرها" إلى العادة فإنه كالنص على العادة، والبسط في "الأوجز"، ولا يشكل عليه ما سيأتي قريبًا من باب إقبال المحيض كما سيأتي قريبًا.

[(٩ - باب غسل دم الحيض)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): دفع بذلك ما عسى أن يتوهم من مقايسته على المني أن الأمر فيه سهل أيضًا، والجامع كثرة الابتلاء والحكم بالتخفيف في المني ثبت على غير قياس فلا يعدى، انتهى.

قلت: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه ظاهر، وقد تقدم في "باب غسل الدم" من "كتاب الوضوء" أن الإمام البخاري ترجم بهذا المعنى في ثلاثة مواضع، وقد تقدم هناك الفرق بين الثلاث، ولا يبعد عندي أن الغرض ها هنا غسله من الثوب، وفيما سيأتي في غسل المحيض غسله عن البدن، كما يدل عليه الروايات التي أوردها الإمام البخاري في البابين، فإن الروايتين الواردتين في الباب الأول نصَّان في الثوب، والرواية الواردة في الباب الثاني كالصريحة في البدن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي فرصة ممسكة" الحديث، وفي الرواية التي قبلها: "فتطهري بها"، قلت: "تتبعي بها أثر الدم".

[(١٠ - باب اعتكاف المستحاضة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن الاستحاضة لا تمنع شيئًا مما كان يمنعه المحيض غير أنها تحتاط في تلويث المساجد وغيرها، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٢٥٧).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>