للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشعبي والنخعي والأوزاعي: لا يجوز عتقه، فإن قلت: روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "أنه شر الثلاثة"، قلت: روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك، انتهى مختصرًا.

قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه العلامة العيني أخرجه الإمام أبو داود (١) بلفظ: "ولد الزنا شر الثلاثة"، وقد تكلموا عليه كما أشار إليه العيني، وقد تعرّض الحافظ لإدخال المصنف عتق ولد الزنا في هذا الباب، وعن وجه مناسبته، وذكر بعض آثار الصحابة مما يدلّ على منع عتقه.

(٨ - باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر أو أعتق في الكفارة لمن ولاؤه)

هكذا في النسخ الهندية، وفي نسخ الشروح هما بابان مستقلان هكذا: "باب إذا أعتق. . ." إلخ، لكن لم يذكر فيه حديث، ثم ترجم "باب إذا أعتق في الكفارة. . ." إلخ.

قال الحافظ (٢): قوله: "باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر" ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث، فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي وحده من وجه آخر فلم يتفق، أو تردّد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه، وكتب المستملي الترجمتين احتياطًا، والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل، وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد.

ثم قال الحافظ: ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصرًا، وفي آخره: "فإنما الولاء لمن أعتق"، وقضيته أن كل من أعتق فصحّ عتقه كان الولاء له، فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرًا صحّ وضمن لشريكه حصته، ولا فرق بين أن يعتقه مجانًا أو عن الكفارة،


(١) "سنن أبي داود" (رقم ٣٩٦٣).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>