للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولم يخص قريبًا. . .) إلخ، وهذا نظر الحنفية أن العبرة في أهل قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - للفقر دون جهة القرابة، فليست القرابة جهةً مستقلة عندنا، فوافقنا في هذا النظر، وإن كان وافق في أصل المسألة مالكًا كما مرّ، انتهى من "الفيض" (١).

(١٨ - باب من لم يُخَمِّس الأسلاب. . .) إلخ

السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة، هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور، وعن أحمد: لا تدخل الدابة، وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب، انتهى من "الفتح" (٢).

ومسألة تخميس السلب خلافية شهيرة، فعند أحمد وهو المشهور عن الشافعي: أنه لا يخمس، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الأوزاعي والثوري: أنه يخمس، وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب يخمسه، وإلا لا، ومذهب مالك كما في فروعه كلها أن السلب من الخمس، وحكى عنه الحافظ في "الفتح" (٣) التخيير للإمام في ذلك، وعند الحنفية إن قيد الإمام ذلك بقوله فله السلب بعد الخمس يخمس وإلا لا، وبه جزم في "الفتاوى الهندية" إذ قال: إن نفل الإمام السلب بعد الخمس بأن قال: من قتل قتيلًا فله السلب بعد الخمس يخمس السلب، وإن نفل السلب مطلقًا بأن قال: من قتل قتيلًا فله السلب لا يخمس، كذا في "الأوجز" (٤).

قوله: (ومن قتل قتيلًا فله سلبه. . .) إلخ، قال الحافظ (٥): هو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب، وأما قوله: "من غير أن يخمس" فهو من تفقهه، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهير.


(١) "فيض الباري" (٤/ ٢٧٤).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٤٧).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٤٧).
(٤) "أوجز المسالك" (٩/ ٢٠٣).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>