للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣ - باب قراءة الرجل في حجر امرأته. . .) إلخ]

بكسر الحاء المهملة وفتحها ثم بسكون الجيم، واختلفوا في غرض الترجمة.

والأوجه عندي كما قاله ابن بطال تأييد للحنفية ورد على الشافعية في مسألة خلافية شهيرة، وهي جواز حمل المحدث والجنب المصحف بعلاقته، وبه جزم صاحب "التوضيح" كما سيأتي من كلامه في مناسبة الحديث بالباب.

قال ابن بطال (١): غرض البخاري في هذا الباب أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف، انتهى.

وتعقبه الكرماني بقوله (٢): ليس غرض البخاري أن يدل على جواز حمل الحائض المصحف، بل الغرض هو مجرد ما ترجم في الباب عليه، وهو جواز القراءة بقرب موضع النجاسة، وكون المؤمن في حجر الحائض لا يدل على جواز الحمل، ولهذا اتفقوا في جوازه، واختلفوا في جواز الحمل، انتهى.

ولا عجب في تعقب الكرماني فإنه كلهم يتحاشون أن يقولوا في موضع: إن غرض البخاري الرد عليهم، وليست هذه الجرأة إلا للحنفية، فإنه ينادون بصوت جهوري أن في هذه الترجمة ردًا علينا الحنفية، وأنت خبير بأن إثبات المسألة الخلافية الشهيرة أليق بشأن تراجم البخاري من إثبات مسألة إجماعية، والحافظ ابن حجر أيضًا فهم من ترجمة البخاري ما فهمه ابن بطال، لكنه جبن أن يفصح ذلك الغرض للبخاري، والدليل على ما قلته أنه - رحمه الله - فهم ذلك أنه قال (٣): وذلك - أي: أثر أبي رزين - مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه، ومناسبته لحديث عائشة


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (١/ ٤١٤).
(٢) "شرح الكرماني" (٣/ ١٦٣).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>