للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه هو أصل مطرد من أصول التراجم، وهو الأصل السادس منها.

[(١٦ - باب خمس من الدواب فواسق. . .) إلخ]

كذا في النسخ الهندية، وكذا في نسخة "العيني" والنسخة المصرية التي عليها حاشية العلَّامة السندي، وفي نسخة الحافظ هكذا: "باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . إلخ، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم"، وهكذا في نسخة القسطلاني.

قال الحافظ (١): ولا معنى لذكر هذا الباب ههنا، وتبعه القسطلاني في ذلك، وتقدم توجيهه اللطيف في كلام الشيخ قُدِّس سرُّه في الباب السابق.

[(١٧ - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): هذا الباب في رواية أبي ذر، وحذف عند الباقين، وهو أولى؛ فإن الأحاديث التي بعده لا تعلق لها بذلك، كما تقدم نظيره، انتهى بتغير ما. وتقدم الجواب عنه في كلام الشيخ - رحمه الله - فيما سبق.

ثم لم يذكر الحافظ ههنا براعة الاختتام؛ لأنه جعل كتاب بدء الخلق والأنبياء كتابًا واحدًا، فذكر البراعة في آخر "كتاب الأنبياء"، ولو جعل هذا الكتاب مستقلًا فيمكن أن يقال: إن البراعة في قوله: "نقص من عمله كل يوم قيراط"، وجزاء الأعمال يكون في الآخرة بعد الموت (٣).

* * *


(١) "فتح الباري" (٦/ ٣٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٣٦٠).
(٣) انظر: "لامع الدراري" (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>