للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماضية" أخرجه مسلم وغيره، والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج، قاله الحافظ في "الفتح" (١).

وتقدم نظير هذه الترجمة سواء في "كتاب الحج"، ولكل من الترجمتين وجهة، فذكرها في "كتاب الحج" لمناسبة الحاج، وههنا لمناسبته بـ "كتاب الصوم"، وتقدم اختلاف الأئمة الأربعة في صوم عرفة للحاج، وأما لغير الحاج فاتفقت الأئمة الأربعة على ندبه، بل قال الإمام الشافعي بتأكده، كما في "الأوجز" (٢).

[(٦٦ - باب صوم يوم الفطر)]

أي: ما حكمه؟ قال ابن المنيِّر: لعله أشار إلى الخلاف فيمن نذر صوم يوم فوافق يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ انتهى.

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: وفيه تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع، واختلفوا فيمن نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر على أنه لا ينعقد النذر، وعن الحنفية: ينعقد ويلزمه القضاء، انتهى من "الفتح" (٣).

قلت: بسط الكلام على المسألة في "الأوجز" (٤) من كتب فروع الأئمة، والجملة أنه ينعقد النذر ويجب القضاء عندنا الحنفية، وهو الأصح من مذهب أحمد كما في "نيل المآرب"، وهو أحد قولي الشافعي، والمرجح عنده لا ينعقد، وأما عند مالك، فإن نذر يومًا فوافق يوم العيد ينعقد ويجب القضاء، وإن نذر صوم يومي العيد بعينه لا ينعقد ولا يجب القضاء كما قال الأبي.


(١) المصدر السابق (٤/ ٢٣٧).
(٢) "أوجز المسالك" (٧/ ٤٦٤).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٢٣٩).
(٤) "أوجز المسالك" (٥/ ١٩٨ - ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>