للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد الرحمن - قال: استعملت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فقال عمر: إن نبيكم قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين"، انتهى.

وفي "الفيض" (١) تحت الترجمة: يجوز للعبد أن يقضي في بعض الأمور، أما إذا عتق فالأمر ظاهر، انتهى.

[(٢٦ - باب العرفاء للناس)]

جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، قال ابن بطال (٢): في الحديث مشروعية إقامة العرفاء؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه.

ثم قال الحافظ: وفيه أن الخبر الوارد في ذمّ العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء؛ لأنه محمول - إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية، والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رفعه: "العرافة حق، ولا بدّ للناس من عريف، والعرفاء في النار"، ولأحمد عن أبي هريرة رفعه: "ويل للأمراء، ويل للعرفاء"، انتهى مختصرًا من "الفتح" (٣).

[(٢٧ - باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك)]

الإضافة فيه للمفعول، أي: من الثناء على السلطان بحضرته بقرينة قوله: "وإذا خرج - أي: من عنده - قال غير ذلك"، وقد تقدم معنى هذه الترجمة في أواخر "كتاب الفتن"، "إذا قال عند قوم شيئًا، ثم خرج فقال بخلافه"، وهذه أخصّ من تلك، ثم ذكر الحافظ تحت حديث: "إن شر


(١) "فيض الباري" (٦/ ٤٩٠).
(٢) "شرح ابن بطال" (٨/ ٢٤٩).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>