للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول الجمهور، وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه، انتهى مختصرًا، والبسط في "الفتح".

وفي "الفيض" (١) تحت ترجمة الباب: وقد ورد عنه النهي في الحديث، وأشار المصنف إلى تقسيم فيه، فإن ملك نفسه ولم يغلب عقله جاز له القضاء وإلا لا، انتهى.

[(١٤ - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): أشار إلى قول أبي حنيفة ومن وافقه، أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الناس، وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله تعالى كالحدود؛ لأنها مبنية على المسامحة، وله في حقوق الناس تفصيل، قال: إن كان ما علمه قبل ولايته لم يحكم، بخلاف ما علمه في ولايته، انتهى.

قلت: والمسألة خلافية ففي "الأوجز" (٣) تحت حديث: "لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته" الحديث: قال الزرقاني (٤): تمسك به أحمد ومالك في المشهور عنه، أن الحاكم لا يقضي بعلمه لإخباره - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يحكم إلا بما سمع، ولم يقل على نحو ما علمت، وقال الشافعي وجماعة: يقضي بعلمه مطلقًا، وقال أبو حنيفة: في المال فقط دون الحدود وغيرها، وأجمعوا على أنه يجرح ويعدل بعلمه، انتهى.

وقال الموفق (٥): ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره لا في ما علمه قبل الولاية ولا بعدها، وهذا قول مالك، وعن أحمد رواية أخرى يجوز ذلك، وهو قول أبي ثور، وقال أبو حنيفة: ما كان


(١) "فيض الباري" (٦/ ٤٨٢).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١٣٩).
(٣) "أوجز المسالك" (١٣/ ٥٥٣).
(٤) "شرح الزرقاني" (٣/ ٣٨٤).
(٥) "المغني" (١٤/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>