للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وأيام النحر عند الأئمة الثلاثة ثلاثة أيام، وعند الإمام الشافعي أربعة أيام.

(٦ - باب الأضحى والنحر (١) بالمصلى)

قال ابن بطال: هو سُنَّة للإمام خاصة عند مالك، قال مالك: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله، زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين وليتعلموا منه صفة الذبح، انتهى (٢).

وفي "الأوجز" (٣) عن "المسوى": الذبح في المصلى أحسن إظهارًا لشعار الدين، انتهى.

[(٧ - باب أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين. . .) إلخ]

لعل المصنف أشار إلى أفضلية الكبشر في الأضحية، أو إلى أفضلية الذكر، ويؤيد الأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير الأضحية الكبش الأقرن" الحديث، كما في "الترغيب" برواية أبي داود والترمذي وابن ماجه، وفي "التوشيح": وأفضل أنواع الأضحية بالنسبة لكثرة اللحم ومن حيث إظهار شعار الشريعة إبل ثم بقر ثم غنم، وأما من حيث أطيبية اللحم فالضأن أفضل من المعز، ثم الجواميس أفضل من العراب لطيب لحمها عن لحم العراب، إلى آخر ما ذكر.

وفي "الدر المختار" (٤): الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم، فإن كان سبع البقرة أكثر لحمًا فهو أفضل، والكبش أفضل من النعجة، وهي الأنثى من الضأن إذا استويا فيهما، والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمةً، والأنثى من الإبل والبقر أفضل، ومشى


(١) وقع في النسخة الهندية لفظ "المنحر".
(٢) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٩).
(٣) "أوجز المسالك" (١٠/ ٢٢٥)، و"المسوى" (١/ ٢٢٩).
(٤) انظر: "رد المحتار" (٩/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>