للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٦ - كتاب الحدود]

قال الحافظ (١): أصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدًّا لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة من الشارع، وللإشارة إلى المنع يسمى البوّاب حدادًا، قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: ١٨٧]، وعلى فعل فيه شيء مقدر، ومنه {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: ٢٢٩]، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٢) عن"الهداية" (٣): الحد لغة: المنع، ومنه الحداد للبواب، وفي الشريعة: هو العقوبة المقدرة حقًّا لله تعالى، حتى لا يسمى القصاص حدًّا لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير، والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد، والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر، انتهى.

قال الحافظ (٤): والمذكور فيه نصًّا حدّ الزنا والخمر والسرقة، وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئًا، ثم ذكرها الحافظ، فارجع إليه لو شئت.

[(١ - باب ما يحذر من الحدود)]

كذا في النسخة "الهندية"، وهكذا في نسخة "الفتح" و"العيني"، وفي نسخة "الكرماني" و"القسطلاني": "كتاب الحدود، وما يحذر من الحدود" قال


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٥٨).
(٢) "لامع الدراري" (١٠/ ١٤٣).
(٣) "الهداية" (١/ ٢٣٩).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>