للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيوت سرًّا خلافًا لمن منعه محتجًا بظاهر ما روي عن عمر في قصة ولده عبد الرحمن أبي شحمة لما شرب بمصر فحدّه عمرو بن العاص في البيت أن عمر - رضي الله عنه - أنكر عليه، وأحضر ولده أبا شحمة وضربه الحد جهرًا، كما رواه ابن سعد، وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولًا، والجمهور على الاكتفاء وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرًا، انتهى.

[(٥ - باب الضرب بالجريد والنعال)]

قال الحافظ (١): أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد، وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، وهو أوجه عند الشافعية، أصحها: يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها: يتعين الجلد، وثالثها: يتعين الضرب، انتهى.

وفي "الأوجز" (٢): قال الموفق (٣): والضرب بالسوط ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في غير حد الخمر، فأما حد الخمر فقال بعضهم: يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه، ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب فاجلدوه" والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط، إلى آخر ما في "الأوجز".

[(٦ - باب ما يكره من لعن شارب الخمر. . .) إلخ]

يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه وما تضمنه حديث الباب الأول: "لا يشرب الخمر وهو مؤمن"، وأن المراد به نفي كمال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٦٦).
(٢) "أوجز المسالك" (١٥/ ٥٠٢).
(٣) "المغني" (١٢/ ٥٠٨).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٧٥، ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>