للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧ - باب ما يذكر في المناولة)]

قال شيخ المشايخ في "تراجمه" (١): ذكر في الترجمة أمرين: المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وأثبت بحديثي الباب الأمر الثاني، فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى، فافهم.

وقال شيخ الهند في "تراجمه" ما تعريبه: غرض المؤلف إثبات المناولة الاصطلاحية بعد إثبات القراءة والعرض، ولما كان إثبات ذلك من الأحاديث فيه بعض الضيق، لذا عقد المؤلف ترجمةً أخرى بغرض إظهار الوسعة والسهولة فيه بقوله: "وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان"، وذكر بذيله الأحاديث المسندة، وهي تدل صراحة على الترجمة الثانية، ولكن المقصود الأصلي من كل ذلك هو إثبات الترجمة الأولى، وقد صنع المؤلف هكذا في عدة مواضع كما ذكرنا في الأصول، انتهى.

قلت: هذا الأصل الذي أشار إلي الشيخ قُدِّس سرُّه هو الأصل الثاني عشر من أصول التراجم، وقد تقدم في المقدمة في ذيل الأصل الثامن والعشرين.

وفي هامش "اللامع" (٢): قال الكرماني (٣): المناولة من أقسام طرق التحمل، وهي على نوعين:

أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة، كما أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلًا ويقول: هذا سماعي، فأجزت لك روايته عني، وهذه حالة محل السماع عند مالك وغيره، فيجوز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، والصحيح أنه منحط عن درجته، وعليه أكثر الأئمة.

وثانيهما: المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناله أصل سماعه ولا يقول له: أجزت لك الرواية عني، ولهذا لا تجوز الرواية بها على


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٤٣، ٤٤).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ١٣).
(٣) "شرح الكرماني" (٢/ ١٩، ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>