للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كله قد ثبت غضبه - صلى الله عليه وسلم - بمواضع عند الحاجة كما ذكر في هامش "اللامع".

قوله: (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أشياء) قال الحافظ: يأتي بيانها في تفسير المائدة (١)، انتهى.

قلت: بل يأتي بيانها في "كتاب الاعتصام" في "باب ما يكره من كثرة السؤال. . ." إلخ.

[(٢٩ - باب من برك على ركبتيه)]

قال العيني (٢): وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول غضب العالم على السائل لعدم جريه على موجب الأدب، و [في] هذا الباب يذكر أدب المتعلم عند العالم، فتناسبا من هذه الحيثية، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): الظاهر أن المراد بالبروك هو انتصاب النصف الأعلى منه على ركبتيه كما يفعله المشرف إلى الشيء المشرئب له حين هو جالس، ولما كان هيئته تخالف الأدب وتنافيه، أورده لإثبات جوازه عند الفزع وغيره لأجل الضرورة كما فعله عمر - رضي الله عنه - حين وهمه ما وهم من غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وموجدته عليهم، وأما إن كان المراد بالبروك هو الجلوس على التشهد، فالأمر أظهر من أن الجلوس ينبغي أن يكون كذلك عند الإمام، لكنه يرد عليه أن عمر كيف لم يعمل بهذا الأدب منذ قعد؟ فإن بروكه هذا لم يكن إلا عند مقالته تلك، إلا بأن يجاب بأن لحالة الخطاب فضل اهتمام على غيرها، فمن الواجب في طريقة الآداب أن يكون جلوسه عند الخطاب على تلك الهيئة، كما جلس جبرئيل - عليه السلام - عند سؤاله عن الإيمان والإسلام، وأما في غير حالة الخطاب فهو أدب وندب، انتهى.


(١) انظر: "فتح الباري" (٨/ ١٨١، و ١٣/ ٢٦٦).
(٢) "عمدة القاري" (٢/ ١٦٠).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٤٨، ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>