للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ (١): في الحديث أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على أخذ العلم وغيره مع أخذه بالجزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، إلى آخر ما في هامش "اللامع" (٢).

قلت: وحديث عمر هذا مختصر، وسيأتي في "المظالم" و"النكاح" (٣) مفصلًا.

[(٢٨ - باب الغضب في الموعظة)]

الظاهر أن المصنف نَبَّهَ بذلك على جوازه بل على استحسانه للواعظ والمعلم. قال الحافظ (٤): قصر المصنف على الموعظة والتعليم دون الحكم؛ لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان، والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج؛ لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم إذا أنكر على المتعلم سوء فهم ونحوه؛ لأنه قد يكون أدعى للقبول منه، وليس ذلك لازمًا في حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه، إلى آخر ما في هامش "اللامع"، وفيه: وفي "تراجم شيخ الهند": أن الرفق واليسر لما كانا معروفين من دأبه - صلى الله عليه وسلم - حتى قال في أمر من بال في المسجد "إنما بُعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين"، نبّه المصنف بهذه الترجمة أنه قد يستحسن خلاف ذلك أيضًا، انتهى.

قلت: وكان من دأبه الشريف التيسير كما أفاده شيخ الهند، وقد ورد في تشميت العاطس لأبي داود: "والله ما كهرني ولا ضربني" (٥)، ومع ذلك


(١) "فتح الباري" (١/ ١٨٦).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤٦).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٤٦٨ - ٥١٩١).
(٤) "فتح الباري" (١/ ١٨٧).
(٥) أخرجه أبو داود الطيالسي (ح: ١١٠٥)، ومسلم (ح: ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>