للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث حذيفة بلفظ "الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار"، انتهى.

وهذا صريح في أنه لا يجوز ستر الكعبين، وقال ابن عابدين (١) في الكلام على آداب اللبس وأحكامه: ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين، "عتابية"، انتهى. وهكذا في "البحر" (٢).

وقال النووي في "شرح مسلم" (٣): فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه، انتهى.

(٦ - باب الإزار المهدّب)

بدال مهملة ثقيلة مفتوحة، أي: الذي له هدب، وهي أطراف من سدى بغير لحمة، ربما قصد بها التجمل، وقد تفتل صيانة لها من الفساد، وقال الداودي: هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية.

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: ووقع في هذا الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث أبي جري جابر بن سليم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محتب بشملة، وقد وقع هدبها على قدميه، انتهى من "الفتح" (٤).

[(٧ - باب الأردية)]

جمع رداء بالمدّ، وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أيّ صفة كان، قاله الحافظ (٥).


(١) "ردّ المحتار" (٩/ ٥٠٦).
(٢) انظر: "البحر الرائق" (٨/ ٢١٦).
(٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٧/ ٣١٣).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٢٦٥)، وانظر: "سنن أبي داود" (رقم ٤٤٧٥).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>