للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إنما يكفيه. . ." إلخ، حصر إضافي بالنسبة إلى نفي التمرغ فقط، وليس معناه إثبات الضربة الواحدة ومسح الكفين فقط، بدليل ما أورده في "الصحيح" مرفوعًا: "أنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين"، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (١): اعلم أن الأئمة اختلفوا في التيمم في الموضعين: الأول: في عدد الضربات، فقال الإمام أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين، وإليه ميل البخاري كما جزم به في الترجمتين، الأولى هذه، والثانية تأتي في آخر التيمم "باب التيمم ضربة"، وقالت الحنفية والشافعية: التيمم ضربتان، ولمالك روايتان كالمذهبين، والثالثة المرجحة في فروعه: الضربة الواحدة فريضة والثانية سُنَّة.

والموضع الثاني: في مقدار اليدين، وهو الكفان فقط عند أحمد والشافعي في القديم، وإليه ميل البخاري، وإلى المرفقين عند الشافعية والحنفية، وهما روايتان لمالك، انتهى.

[(٦ - باب الصعيد الطيب. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة لفظ حديث بسط الحافظ في تخريجه كما في هامش "اللامع" (٣)، وفيه: قال شيخ المشايخ في "التراجم" (٤): غرضه من عقد الباب إثبات أن التراب له حكم الماء عند عدم وجدانه، فإذا تيمم يصلي بها ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث كما هو حكم الماء وهذا مذهب أبي حنيفة خلافًا للشافعي وغيره من الأئمة، ومحل الاستشهاد في حديث الباب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك"؛ لأن الظاهر المتبادر من الكفاية أن يكون له حكم الماء، وإلا


(١) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٠٣).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٤٦).
(٣) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٠٥).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>